الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٣١- 331
وقال من قال: يجوز الاقرار بأربعة: بالوالد والولد والزوجة
والولاء.
وقال من قال: لا يجوز الاقرار بالوالدين والولد على من أقربهما الا فى مال من أقر بهما، ولا يريان ممن أقر بهما الا أن يقر بذلك من يرثانه على سبيل الاقرار فى الورثة على ما قيل من الاقرار بالوارث، ولا يدخل في، ولا دم يزوج أولاد من أقربه.
وقال من قال: يجوز ذلك ويثبت نسبه ويزوج، ويكون وليا ويثبت
به
مسألة:
وقد جاء الأثر عن المسلمين أنه لا يجوز الاقرار بالزوجية في أمر الميراث، ولا يكون للزوج والزوجة ميراث من بعضهما بعض بتقاررهما بالزوجية، الا أن تصح الزوجية من أمرهما بشهادة البينة، وشهرة عقدة النكاح، والملك، ولو لم تصح بينهما معاشرة ولا مساكنة، أو تصح معاشرتهما أو مساكنتهما بالتقارر منهما بالزوجية، حتى يشهر ذلك من
أمرهما
مساكنتهما ومعاشرتهما مع
وأما لو شهر مساكنتهما ومعاشرتهما على غير صحة، ولا مقاررة بالزوجية من غير مناكرة من ولى أو مسلمين، فليس ذلك وكذلك، لو كان تقاررهما بالزوجية يقام عليهما بالانكار، ويرفع المسلمون أو المولى مع وأهل البلد صدق ما يقولان، وينكر ذلك عليهما لم يكن ذلك ثابتا الا بشهرة التزويج، أو مشاهدة التزويج، أو تقاررهما بالتزويج في المعاشرة والشهرة بذلك من غير انكار ممن يلزمه بانكاره الحجة
الا من طريق الشهرة، فحتى لا يكون لا ننازع فيها
واذا لم يصح
من أهل التنازع