الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٣٢-
ومن غيره:
فان كان الاقرار غير مشهور، وأقامت المرأة البينة أنه
أقر بتزويجها وصداقها كذا وكذا، فالمهر لازم له
وكذلك قد قال من قال: انه يجوز الاقرار بالتزويج فيما يلزمه من المهر والنفقة، ولا يجوز فى الموارثة الا بالبينة
ہا?
وقال من قال: يجوز الاقرار بالتزويج
مسألة:
كاة في حالة
عن أبي على الحسن بن أحمد: قيل له كيف تكون الشهرة في
التزويج
قال: اجتماعهما وقولهما هذا زوجى وشهرة تزويجه أيضا وبثبوتها
ده
ا با طلاق ثلاغ سيلة
ك لتباك كلاغ فيها لممين ثلك حين كايت لم نقب عليا الله
٨٬٢٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.