المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٣٢

-

ومن غيره:

فان كان الاقرار غير مشهور، وأقامت المرأة البينة أنه

أقر بتزويجها وصداقها كذا وكذا، فالمهر لازم له

وكذلك قد قال من قال: انه يجوز الاقرار بالتزويج فيما يلزمه من المهر والنفقة، ولا يجوز فى الموارثة الا بالبينة

ہا?

وقال من قال: يجوز الاقرار بالتزويج

مسألة:

كاة في حالة

عن أبي على الحسن بن أحمد: قيل له كيف تكون الشهرة في

التزويج

قال: اجتماعهما وقولهما هذا زوجى وشهرة تزويجه أيضا وبثبوتها

ده

ا با طلاق ثلاغ سيلة

ك لتباك كلاغ فيها لممين ثلك حين كايت لم نقب عليا الله