الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٣٣باب
ميراث الغرقى والهدمي
خالي
ILL
وسئل عن الغرقى والهدمى والحرقى الذين لا يعرف أيهما مات قبل
صاحبه كيف القسمة؟ بينهم
قال: أما في قول أصحابنا، ولا أعلم فى ذلك اختلافا أنه اذا كان لم بعرف أيهم مات قبل صاحبه أنه يرث كل واحد منهم صاحبه على حكم المواريث، ثم لا يرث أحدهم مما ورث صاحبه منه، ولا مما ورث من أحد منهم ممن ذهب لهذا السبيل، أو على هذا السبيل
وأما في بعض قول قومنا: أنه لا يورث أحد منهم الا بصحة أنه مات قبله، والا فماله لورثته من بعدهم الذين لا يشك أنهم أحياء أحياء بعده
قلت له: أرأيت ان كان للغرقى أخوان لكل واحد
كيف القسمة بينهم
منهم
ألف
در هم
نالم
قال: معى أنه على قياد قول أصحابنا أنه يكون لكل واحد منهما
ما لصاحبه كله
ألف
درهم، ثم يكون ما ورث كل واحد منهما من وهو
صاحبه لورثته الأحياء، فان لم يكن له ورثة كان على سبيل المال الموقوف.
* مسألة:
فعلينا
6
وقيل في الهدمى: يكونون تحت جدار، ولا يدرى من مات منهم، فيخرج أول الجدار عن واحد بعد واحد الى أن يخرجوا من تحته جميعا أن كل من خرج منهم أول، وهو ميت حكم عليه بالموت قبل صاحبه،