المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٣٤

- 334 -

-

وكذلك الأول فالأول حتى يصح موتهم كلهم فى وقت واحد على نحو هذا

والله أعلم.

مسألة:

A

ومن كتاب غدانة بن يزيد: وسئل عن امرأة فقدت هي وابنتها، أو قتلت هي وابنتها لا يدرى أيهما قتلت قبل صاحبتها، ولها ابنة أخرى حية؟

فقال: ترث ابنتها الحية ثلث ما تركت، والميتة ثلث، وترث من أختها الميتة النصف مما ورثت من أمها، ومن أصل مالها، ثم انها ترث أيضا من أمها الميتة نصف ما ترث أيضا من ابنتها الميتة

•

مسألة:

وعن رجل وولده قتلا فى ليلة واحدة، ولم يعرف أيهما قتل قبل الآخر، وخلفا مالا وورثة كيف يكون الميراث في مالهما؟

قال: حكمهما كحكم الهدمى والغرقى، ويورث كل واحد منهما من صلب مال الآخر

قلت: فان شهد جماعة من الناس ممن حضر قتلهما أن أحدهما قتل قبل الآخر، وكان الشهود ممن لا يقبل الحكم شهادتهم، هل تكون هذه الشهادة شهرة؟

فقال: لا انما الشهرة فى القتل، وأما فى التقديم والتأخير بقتل أحدهم، فلا يقبل فيه الا شهادة الثقات العدول، وليس للحاكم أن

يحكم بالشهرة ولا بعلمه، وانما يحكم بما صح معه بالبينة العادلة

قلت له: أرأيت ان كان أحد الورثة تغلب على المال، وقال قد صح