الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٣٥335
معي
أن فلانا يعنى أحد هذين المقتولين قتل قبل صاحبه،، ثم استنصر سائر الورثة بالمسلمين أو الحاكم، هل للحاكم أو المسلمين أن يمنعوا هذا المتغلب على المال، أو المدعى للصحة في قتل أحد هذين الرجلين قبل الآخر؟
قال: اذا استنصروا بالمسلمين على ظلم، تبين لهم من ظالم متعد عليهم، كان على المسلمين أن ينصروهم بالقول والموعظة.
اليه مثل هذا، وقامت البينة بصحة الدعوى اذا وأما الحاكم رفع والظلم أنصفهم ومنع هذا المتغلب على المال
مسألة
من الزيادة المضافة:
وعن رجل وولده وأخته من أمه غرقوا فى ساعة واحدة، هل ترى
للاخ من الأم شيئا هاهنا، وكم تعطيه سدسا أو نصف السدس؟ فقال: ان أولاد الغريق يرثونه، وما ورث هو من أولاده من صلب
أموالهم فلأخيه من ذلك السدس
ومن غيره:
قال: وقد قيل لا يرث الأخ من الأم من أخيه من صلب ماله، ولا مما ورث من أبيه شيئا، وهو أوكد القولين، وهذا القول
مسألة:
وعن امرأة وأمها وابنتها غرقوا جميعا فى ساعة واحدة، هل ترى
للجدة من بنى ابنتها ميراثا؟ وكيف يكون ميراثها من كل واحد؟
فقال أبو عبد الله: كل شيء ورثت الأم من ابنتها من ما كان لهم من