المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٣٦

336

-

صلب مالهم فلا ميراث للجدة فيه، وكل شيء ورث البنون من أمهم فللجدة

خد

رأى

السدس

the the to

مة بلغة

قال أبو الوليد: وقد قال من قال غير ذلك، وأما هذا القول فهو

ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا.

تھا

وقال من قال: لا ميراث للجدة من بنى ابنتها، لأنه لا ميراث لها من صلب البنين، لأن الأم تحجبها عن السدس، ولا ميراث لها من ميراث بنى ابنتها من ابنتها، لأنه لا يرث غريق من غريق مما ورث عن غريق شيئا، وانما ميراث ما بقى من مواريث الغرقى على ورثتهم الذين لا شبهة فيهم، ولأنه لا يموت البنون موتتين، وانما لهم موتة واحدة، وهي في حال

تحجبهم عن الجدة

وقال

من

قال: بالقول الأول وهو حسن

مسألة:

وقد اختلف فى الغرقى: فقال من قال يحجبون

وقال من قال: لا يحجبون.

وكذلك اختلف في أم وبنيها ثلاثة غرقوا جميعا، لم يعلم أيهم مات

قبل صاحبه:

فقال من قال: لها من أموالهم كلهم من كل واحد السدس، لأنه كل واحد مات منهم فى الحكم أنه ترك أخوين وأماً، فليس للأ كالسدس مع الأخوين فصاعدا.