الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٣٧-
337
—
وقال من قال: يرث من مال واحد منهم السدس، ومن مال اثنين كل واحد منهما الثلث، لأنه اذا مات أحدهم فقد ترك أما وأخوين، ثم مات الثانى فانما ترك فى الحكم اذا حكم بموت الأول، فانما ترك أما وأختا واحدة في حكم ما قد حكم به من موت الأول
والقول الأول هو أحسن وأحوط، وذلك أنه لا يعرف الأول من
الآخر الا أنه قول حسن، لا يرد قول المسلمين
(م 22 – المصنف)
٨٬٣٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.