الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٣٨- 338 -
باب
ميراث من لا يعرف له وارث
ومما يوجد عن أبي على رحمه الله: وعن يهودى أسلم ثم هلك
ولا يعرف له وارث من الأرحام؟
فميراثه للمصلين من اليهود
مسألة:
من جواب أبى الحوارى: وعن رجل يموت ولم يعرف له وارث فيفرق ماله على الفقراء ثم يجيء وارثه، هل يدرك الفقراء بشيء ان كان
في أيديهم باق؟
فنعم
فما
وجد في أيديهم الوارث فهو له، وكذلك ان استهلكه الفقراء
كان عليهم رده الى الوارث ان قدروا على ذلك، والا فهو دين عليهم الا أن يكون الميت أوصى أن يفرق ماله على الفقراء، فاذا فرق برئ الميت من بعد أن يبالغ في السؤال عن الوارث، فلا غرم على الفقراء بعد ذلك، الا أن يكون أعلمهم المفرق عليهم، وأخبرهم بسبب هذا المال، فعند ذلك يلزمهم الغرم اذا قدروا على ذلك.
وان كان هذا المال أمانة فى يد أحد، أو دين على أحد، ففرق الغريم أو الأمين، ثم صح له وارث بعد ذلك، كان الغرم على الغريم أو الأمين.
وان كان فرقه حاكم، فلم يكن ينبغى لهذا الحاكم أن يفرق هذا المال ويستودعه بيت المال، فاذا فعل ذلك ثم صح له بعد ذلك وارث، كان الغرم على الحاكم فى بيت مال المسلمين، ولا غرم على الفقراء فيما فعل