المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٣٩

339

الحاكم والأمين والغريم، الا أن يوجد شيء بعينه في يد الفقراء، فانه يرد الى الوارث، كذلك الوصى الا أن يكون الوصى قد أعلم الفقراء

بذلك

مسألة:

عن أبي الوليد وغيره: وعن رجل توفى ولم يترك وارثا الا خدما حلفاء أو أخا من الرضاعة، أو امرأة رضعته، هل لهم ميراث اذا لم يكن له رحم ولا جنس؟

فقال: أمه التي أرضعته أحق، فان لم يكن فاخوته من الرضاعة،

اذا لم يقدر له على رحم ولا جنس

مسألة:

عن رجل مات لا يعرف له وارث لمن يكون ميراثه؟

قال أبو محمد، عن محمد بن محبوب رحمه الله: إن ميراث الزنيم. لبيت المال، ويوجد عنه أيضا فى يهودى أسلم ومات، ولم يعرف له وارث أن ميراثه لبيت المال، وهذا عندى مثله

وقد قال بعض الفقهاء: انه يكون فى بيت المال على سبيل الأمانة

مسألة:

عن أبي المؤثر: وعن رجل وضعت معه امرأة تاجرة دراهم وقالت له: ان أنا مت فاشتر بهذه الدراهم رقبة وأعتقها، وهو لا يعلم لها وارثا، ولا يعرف لها مالا غير هذه الدراهم، وماتت المرأة، هل يشترى بها رقبة كما قالت؟