المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٤٠

- 340

—

فان هذا الرجل لا يعجل فى شراء الرقبة حتى يجتهد في السؤال عن ورثة المرأة، فاذا بالغ فى ذلك ولم يصح معه لها وارث، اشترى بتلك

الدراهم رقبة وأعتقها

وكذلك ان كانت هذه المرأة من أهل الجنس، وذلك أنهم قالوا من كان من أهل الجنس فله أن يصرف ماله حيث شاء.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

ومن لم يترك وارثا ولا جنسا، فعلى الامام حفظ ماله، وعسى أن يجيء له وارث.

قال أبو محمد: من هلك ولا وارث له، فحكم ماله للفقراء، وان كان عند رجل له أمانة أو متاع، أو عليه له دين أن يدفعه الى الفقراء

مسألة:

عن أبى ابراهيم فيمن يخلف زوجة أو غيرها من الورثة أنه يدفع اليها الميراث، ويشهد عليه متى صح له وارث كان عليه الرد، وان توقف عن البحث والاستكشاف كان واسعا له.

مسألة:

حالت

ومن مات ولم يعرف له وارث يكون ماله حشريا موقوفا، وقول:

ماله للفقراء.