المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٤١

- 3410

—

باب

في المال الذى لا يعرف الوارث أنه له كيف يأخذه

سألت أبا عبد الله عن رجل مات أبوه وترك له مالا، فقال الناس: انه حرام، أعليه أن يسأل عن ذلك المال؟

قال: لا.

مسألة:

وعن رجل ورث من بلد مالا، وهو لا يعرف المال أنه له أرضا خرابا أو أرضا معمورة فشهد معه بماله هذا أو بأرضه هذه التي لم يدرك فيها أثر عمارة رجل ثقة، أو غير ثقة، أنها له، هل له قبضها بقول الواحد الثقة اذا لم يغير عليه أحدا ويقول غير ثقة؟

قال: أما في الحكم فليس له ذلك الا بصحة بينة أو شهرة يدركها، وأما في الاطمئنانة، فاذا أخبره من لا يشك فيه، وتطيب نفسه بقوله في مثل ذلك أنه له، وسعه عندى أن يقبضه على الدينونة بما يلزمه في ذلك

مسألة:

وعن رجل ورث مالا من أبيه أو غيره، فجاء رجل آخر ادعى شيئا من ذلك، وأراد قبض الثمرة من الأصول، أو قبض الأصل والعبيد والحيوان، ألهذا الوارث أن يمنعه عن ذلك ويجاهده حتى يقبل أو يقتل،

أم لا؟

صح معه أنه اذا ص قال: معى

الوجه الذي استحق به هذا المال، وأنه