المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٤٢

- 342

-

من

وجه من وجوه الحق الذي لا يختلف فيه، معه هذا المال أنه، وصح ذلك الوجه بما لا شك فيه، كان مستحقا له عندي في حكم الحق في ظاهر

الأمر، وكان له عندى أن يدفعه بحجة الحق ويجاهده عليه على وجه الحق بالظاهر حتى يعلم غير ذلك.

قلت له: وكذلك ان اشترى من رجل مالا والمسألة بحالها، هل

يكون سواء في معنى المجاهدة؟

أنه اذا اشتراه بحجة يستحقها بمالا اختلاف فيه

قال: هكذا معي فهو عندى وجه من وجوه الحق.

مسألة:

وفى جواب لأبى معاوية عزان بن الصقر، معروض على موسى بن على: وفى الرجل الذى قال: الذى قال له أبوه ان لى سهما من موضع كذا وكذا، ومات وشركاؤه أغياب، أو أيتام، ولم يخبره أحد غير أبيه، وقال الشركاء لا نعرف ما قال أبوك، ولا نمنعك أن أردت أن تأخذ، ولم يعلم أن أباه أكله، وقد كان يأخذ منه ما لا يعلم كم الا قوله، وكان

ثقة أو غير ثقة؟

فأما اذا كان ثقة فلا أرى بأسا أن يأخذ مما سمى له، وان كان غير ثقة فلا يأخذ ما كان أبوه يأخذ أن عرفه، فان لم يعرفه فما أحب أن يأخذ الا ما أعطاه شركاؤه اذا كانوا بالغين.

وان كانوا يتامى أو أغيابا، فدع ما يربيك، وسل الله السلامة

* مسألة:

وجدت في جواب أبى المؤثر: وعن صبى ورث أباه، ثم بلغ فأخبره