الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٤٤-
344
—
ويأخذ رءوس الأموال من الناس مضاربة فى التجارة، ثم انه مات عن
غير وصى؟
6
فعلى ما وصفت فجميع ما فى يده مما يعرف به اذا مات وتركه فهو لورثته، حتى يصح أن لأحد رأس مال، أو فيه لأحد شيء من الودائع، يصح عليه شيء من الديون بشهادة بينة عدل، أو باقرار منه يصح بعد موته بشهادة بينه عدل
أو
6
ومن علم أن عنده شيئا من الأمانات، أو شيئا من رءوس الأموال، فليس له أن يأخذ مما ترك حتى يعلم أنه مما قد ترك، وأنه لم يضع من يده، ولا تلف، وأنه هو الذى تركه، فهنالك يجوز له أخذه ان لم يمنعه أحد بحجة حق، فان منعه أحد بحجة حق، فلا يحل له المكابرة على ذلك من بعد أن يصح له بينة تشهد بأن شيئه هذا مما قد تركه الميت وبينوا شيئه ذلك بقيمه معروفه أو تعلق معروف، يشهدون عليه بعينه، أو يشهدون بصفته على سبيل صفة تعرف تلك الصفة عندهم في ذلك العلق دون غيره
الا
ولم
ومما يثبت لأهل الشيء اذا أقرت الحمالة الحاملون لهذا الشيء، أن هذا الشيء لفلان، فاذا أقر من فى يده شيء به لأحد من الناس، فانه يقل فى اقراره بأن فلانا الميت أقر به لفلان، فان زادوا هذا في اقرار، لم يثبت ذلك الا أن يكونوا ثقات جائزى الشهادة، ولا يجوز لك أنت أن تأخذ ذلك الارث، الا أن يصح معك أنه من قماش الميت، لأنه عندى على ما وصفت لى بمنزلة الأمانة، والأمانة لا يحل أخذها من مال الميت الا أن يعلم بأنها من مال الميت يأخذها من مال الميت، وكل مالا ضمان على الميت فيه فهو بمنزلة الامانة، ورأس المال لا ضمان فيه.
وأما ما ذكرت أنك كنت تطالبه بدراهم لنفسك، فاذا كانت تلك
الدراهم مما يلزمه لك من ضمان أو دين أو غير ذلك، فلك أخذ ما يلز لك مما ترك ان قدرت على ذلك حتى تعلم أنه لغيره.
مه