المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٤٦

—

- 346 -

—

وكذلك الذى اشترى المال من البايع والمال غائب عنه، فاذا البيع وجاز له من وجه البيع بوجه يثبت له البيع، فهو على هذا،

ولا يجوز فى ذلك ما يجوز في هذا هكذا عرفنا.

صح ذلك

مسألة:

من الزيادة المضافة:

عند

وعن صبى عنده والده له اخوة، كل واحد في يده نخلة من والده نخلا، فنشأ هذا الصبى وفى يده نخلة من عند والده، يتصرف فيها، وتعرف به وتنسب اليه حتى مات والده،، وهى في يده، وليس يحفظ أن والده لفظ له فيها لفظ عطية، ولا ملك، هل يسعه أخذ تلك النخلة وله أخوات ليس يعلم أنهن أعطين شيئا؟

قال أبو على: ان الصبى اذا نشأ وفى يده مال، ولم يعلم من أين

صار اليه جاز له أكله.

مسألة:

ما تقول في رجل مات وعليه مظالم وحقوق وغشور، ولم يخرج منها، وخلف مالا يجوز لوارث أخذ ما خلفه أم لا؟ وكذلك من عرف سبيل هذا الميت، يجوز له أن يأخذ من يد الوارث شيئا من هذا المال، أو يقتعد منه أرضا، أو يشترى شيئا منه أم لا؟

قال: جائز له ذلك، والله أعلم.