المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢

- 22 -

فان كان السقط حيا نظر في قيمته، فان كان يبلغ ثمن رقبة اشترى به رقبة وأعتقها، وان كان لا يبلغ ثمن رقبة تصدق بقيمته على الفقراء.

وان كان السقط ميتا الى عشر قيمة أمه ان كان ذكرا وان كان أنثى خنصف عشر ثمن الأم، يفعل به ما ذكرنا من قيمة الحر في صفة المسألة

مسألة:

القاضي أبو على: عرفت أن العبد لا يضرب على الخدمة، وانما يضرب على ترك الصلاة والمناكر الكبيرة، ويضرب أيضا على الأدب

مسألة:

كان

ومما يجوز للرجل من عبده وأمته من الأدب قال له فيهما ما للامام في رعيته من الحبس بالتهمة والتعزير على الفعل والنهى لهم عما يحظر

عليهم منه.

ارية الضارة مول

الله ملحقة عود

20