الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٣-
حال
في نفقة العبد وكسوته
باما
ل المعلن
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اخوتكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس، قال: ولم نر أحدا من حكام المسلمين يحكم بذلك
مسألة
نا ہي مالة
وان أطعم عبيده التمر وأكل هو البر، فان طابت أنفسهم بذلك فلا بأس، وان لم تطب أنفسهم بذلك فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره.
قال بشير: له أن يطعم عبده تمرا، ولا يطعمه خبزا، ويطعمه خبزا، ولا يطعمه تمرا اذا كان من أهل تلك القرية ممن غذاؤه ذلك
مسألة:
ولا أرى للعبيد فريضة على مواليهم، ويؤمروا أن يشبعوهم ويكسوهم، ونفقة العبد على مولاه نفقة شار، ربع صاع حب ذرة
أو شعير، ومن تمر لكل
يوم
، أو يطعمه حتى يشبع
ويوجد أن عليه نفقته وأدمه وكسوته، ويجبر على نفقته، ويؤمر ان
لم ينفق عليه فليبعه
السند
٨٬٣٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.