المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤

-

-

مسألة:

لكل

فان أحب العبد أخذ نفقته الى بيته فله ذلك، وله مد من حب ومن، فان قال المولى: لا أنفق عليه فى بيته، لأني أخاف أن يطعمها الزنج، ويجوع نفسه، ويضعف عن العمل، فللمولى ذلك على

تمر

العبد.

يوم

مسألة:

ولابد للمملوك من أدم على قدره.

قال أبو الحسن: اذا امتنع العبد عن الخدمة، وكان مطيقا جاز

منعه من الطعام.

مسألة:

وينبغي أن لا يكل أمرا الا الى ثقة، وقيل يسأل العبد أيضا عن شبعه اذا خاف عليه الجوع، ويطعمه حتى يشبع ويستخدمه حتى يغلب، فاذا مضى له يوم أو يومان لم يأخذ نفقته،، ثم جاء يطلب ما لم يكن أخذه لم يكن له ذلك، ويعطى بالغداة نصف نفقته وبالعشى نصفها

مسألة:

وجائز أن يكسوهم ثوبا واحدا اذا كان يكفيهم للصلاة، وحفظ زياد أن الأمة ليس على مواليها أن يغطوا رأسها، ولم نر بأسا بكشف

نصفه.

مسألة:

ومن ولى رجلا عملا ونفقة عبيده وقال له: من

عمل

فأعطه

منهم

ومن لم يعمل فلا تعطه شيئا؟

6