الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥-
25
فالمأمور له أن لا يفعل هذا الرجل فى مال من أمره غير ما أمره به، ولا أرى له أن يتعدى، واثم ذلك على رب العبد اذا لم ينفق عليهم
أو يأمره بنفقتهم.
مسألة:
وينبغى أن لا يكل أمر عبيده، وما فضل من نفقة العبد، ومن بعد خوسه فهو لسيده، والعبد أن يأكله، والله أعلم.
مان
٨٬٣٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.