المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٣١

- 31 -

مسألة: انا و بال با اين حالتي حالة مقلب الحي ولاكم

وليس للملوك اذا كان له مال أن لا يستأذن في الزكاة والحج ولكن يجتهد فى طلب ذلك، والبحث عما يلزمه فى ملكه، واذا كان له زكاة وان کره مولاه.

مسألة:

وان كان له مال فله أن يستأذن مولاه فى الحج، ولمولاه منعه

ان شاء

* مسألة

12

ومن وجد عند عبده مالا فله أخذه ما لم يربه، وله أخذ ما على عبده، فان قال العبد: ان الذى عنده لقطة لقطها كان عليه ردها الى العبد،، وان

أتلفها ضمنها

مسألة:

وقد عرفت قولا أظن عن أبى المؤثر ان شاء صدقه، وان شاء كذبه،

ولا عليه

مسألة

واذا عمل العبد بالأجرة فى شركة، ثم أسلم، فجائز لمولاه أخذها

وأكلها اذا كانت أجرة حلالا في الأصل

وأما من طريق لعب وغناء أو

عصر

خمر فلا يجوز

وقيل: ان عبدا لأبى بكر رحمه الله كان اذا أتاه بغلته سأله عنها،