المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٢

فأتاه يوما بغلته فلم يسأله عنها، فقال كنت تكهنت لقوم في الجاهلية فلم يكونوا أعطوني شيئا حتى أعطونى اليوم كذا، قيل فأدخل أبو بكر يده في فيه فقاء ما كان أكل ذلك

من

قال أبو عبد الله: هذا على جهة التنزه.

مسألة:

وجائز للرجل أن يأكل ماوجد مع عبده، وأن يأخذ ما عليه من الثياب، فان قال: انه لفلان فليس اقراره بشيء وله أخذه حتى يعلم أنه

رام

قال أبو المؤثر: ما كان فى أيدى أولادكم وعبيدكم قل أو كثر فجائز لكم أخذه، ولا يلتفت الى اقرارهم أنه حرام أو غيره والله أعلم.

مسألة:

في مملوك طلب اليه مولاه أن يعلمه ماله؟

قال: عليه أن لا يكتمه شيئا ماله

من

مسألة

في العبد يرهن رهنا أو يجعل أمانة، فان كان العبد وضع شيئا برأى نفسه، ولا يعرض به التاجر ولا ارتهنه منه، وضاع الشيء لم يلزم

العيد التاجر ما ضيع

وان كان التاجر ارتهن من العبد رهنا بغير رأى سيده فضاع الرهن، فالتاجر غارم والدين في ذمة العبد، ويغرم التاجر لسيد العبد وليس على سيده ما تدينه عبده بغير رأيه، وكذلك ما وضع العبد بغير رأى التاجر، ولو فتح التاجر له ولم يتعرض به لم يلزمه ذلك