المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٣

باب

في أعمال العبد وما يثبت من أحكامه

قال الله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) فليس للعبد أمر فى نفسه ولا ماله الا ما أذن له فيه مولاه، وكل أفعاله من غير اذن

مولاه باطله.

مسألة:

وليس للعبد أن يبيع ولا يشترى، ولا يهب ولا ينكح، ولا يتسرى

ولا يطلق، ولا يظاهر ولا يؤلى الا برأى مولاه.

قال المصنف: أما التسرى فلا يجوز، ولو أذن له

مسألة:

وان حلف فحنث، فان أذن له مولاه فى الكفارة كفر بصيام أو اطعام، فان لم يأذن له سيده فلم يكفر حتى أعتق فعليه الكفارة، فان كفر بصيام أو اطعام من غير اذن سيده أجزاء عن الكفارة اذا أعتق، فان كفر باطعام من مال سيده من غير اذنه لم يجزه ذلك، وعليه الكفارة اذا

أعتق

مسألة:

واذا نذر فلمولاه منعه ان شاء، الا أن يكون نذر معروف، ولا

يدخل على المولى منه ضرر

(م 3

-

المصنف ج 30)