الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٤مسألة:
والعبد اذا وهب له شيء فقبضه قبضا، فهو له دون المولى. وان
أخذ منه المولى شيئا فهو مكروه، وليس بحرام.
مسألة:
المع
يمان بالمدار
کا علم ابده): رسالة فلا بالة
ولا يجوز أكل طير اصطاده العبد وذبحه لأنه ذبح مال الغير بلا رأيه.
مسألة:
واذا أوصى لعبد بوصية فاشترى ولدا له، فان كان بأمر مولاه
فالبيع ثابت وهو حر ان شاء المولى
وان اشتراه بغير أمر مولاه فالبيع فاسد
مسألة
ووصية المملوك لا تثبت ولا تجوز اذا كان مملوكا للوارث.
مسألة
ورفيعة المملوك مقبولة ولا يقبل تعديله، وقيل يقبل.
مسألة:
واذا كان عبد فى أرض ونخل، جاز أن يشترى منه من ثمرتها، لأن
مولاه قد ائتمنه على ذلك. وان أهدى الى أحد شيئا فلا بأس بأكله اذا كان مفوضا اليه ذلك
٨٬٣٥٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.