الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٥- 35
مسألة:
والمملوك يأخذ من وصية الأقربين اذا كان منهم، وتجوز الوصية
له أيضا.
فعل
مسألة:
طلبان اصف وقال يا عما ا را ا لو
ومن وكل عبد غيره في بيع أو شراء أو طلاق امرأة، أو تزويجها فما ذلك فهو واقع، فان كره سيد العبد ذلك فقد وقع الفعل، والعبد والآمر عاصيان جميعا، وعلى الآمر الأجرة بقدر ما استعمله به
من
مسألة
واذا أقر المملوك بقتل رجل لم يجز اقراره على نفسه.
مسألة:
واذا افترى على عبد غيره فلا حد عليه وهو آثم
مسألة:
وهذا ـ لعله يريد به القذف، لأن العبيد لا حدود بينهم
القذف، وعليه التعزيز والله أعلم.
في
٨٬٣٥٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.