المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٦

- 36 -

باب

ما يجوز في العبيد لغير مالكهم وضمان ذلك

أجمع الناس على تضمين من حمل عبد غيره على دابته بغير اذن

مولاه، فرمت به فأصابه شيء.

مسألة:

ومن أطلع عبدا نخلة بلا رأى مولاه فصرع، ضمن كان العبد صغيرا أو كبيرا، وكذلك من استعمله فى عمل كان قليلا أو كثيرا

مسألة:

ومن أمر عبدا لغيره أن يستقى له من النهر، فاستقى له من الطوى، أو أمره أن يستقى من الطوى، فاستقى من النهر، فسقط فمات؟

ففى الأثر عن أبي عبد الله أن عليه الضمان

وعن أبي الحسن: أنه اذا خالف أمره فانما يلزمه ما استعمله به

ولا يلزمه تلفه والله أعلم

مسألة:

ومن استغار من رجل غلاما ليطلع له نخلة، فطلع النخلة، فسقط

على رجل فقتله؟

فعلى مولى العبد الدية بقيمة ثمن العبد