الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٧37
فان سقط على رجل فماتا جميعا؟
فلا شيء في ذلك لأنه لا يلزم المولى أكثر من ثمنه لو عاش، فاذا مات فلا شيء فيه.
وان كان بغير اذن مولاه فدية العبد على المغتصب، ودية المسقوط عليه على مولى العبد، وهو ثمن العبد يأخذ من المغتصب، ويسلمه الى أولياء المقتول، ولا يلزمه أكثر من ذلك.
مسألة:
ومن رفع على مملوك حمالا بمطلب منه، فلا ضمان عليه، وما على المحسنين من سبيل الا أن يكون الحمال للرافع فاستعمل العبد بذلك
فيلزمه
مسألة:
ولا بأس أن يؤمر العبد أن يستأذن على مولاه ويدخل باذنه، ولا
اثم على من فعل ذلك.
وهو
عليه
مسألة:
خاطف
ولا بأس بمماشاة العبد ومحادثته فى الطريق، ومن كلم عبد قوم ولم يحبس عليه، فلا ضمان عليه، وكذلك اذا لقيه أن يسلم ويمر عنه، ولا يحبس عليه ولا يحبسه، الا أن يسلم عليه فيرد
عليه السـ
* مسألة:
لام.
ومن كان حاملا جنازة فجاء مملوك ليحملها عنه، فلا يسلمها اليه،
٨٬٣٥٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.