الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٨-
ولكن اذا أخذها المملوك وصارت فى يده جاز لهذا أن يدعها في يده، ويعتزل عنها، ولا يأمر بأخذها منه، ولا يمنعه عنها.
وقول جائز أن يسلمها اذا أراد حملها
بسملالہ عبد
مسألة:
Love the Je
عبدا وايه له هيله
ومن استعمل عبدا ممن يعمل بيده كالحجام ومن أشبهه، وكان سيده في البلد حيث يرى من يستعمله، فاستعماله جائز
وان كان غائبا ويجوز أنه هارب من سيده
لم يجز استعماله
فان استعمله ولم يعلم أنه المملوك فقال بعد استعماله: انه عبد دفع اليه أجرته ولم يقبل منه ما قال.
فان قال قبل أن يستعمله: انه عبد فاستعمله ضمن لسيدة أجرته.
مسألة:
قالك امة
ولا تجوز مبايعة العبد الآبق، فان أبق الى من له فيه شركة فاستعمله ضمن لشركائه قدر مالهم فيه.
مسألة:
وان كان العبد مخروجا للغلة، فالتقى به رجل حادثه فانه لا يجوز.
مسألة:
وأما ان علمه الواجب عليه مثل الصلاة وأمر الدين، فجائز لأن هذا واجب على المولى تعليمه، وعلى غيره وعليه هو تعليم ذلك، لأن النبي