المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٩

- 39

صلى الله عليه وسلم كان داعيا للعبد والحر، ولم يعذر من الاسلام خرا ولا عبدا الا فيما يجب عليه عذر مثل الجهاد وغيره

مسألة:

السنة

ومن قال للعبد: ادع لى مولاك، أو رأيت لى دابتي أوقف حتى أسألك عن شيء اذا مررت بمنزلى فقل لغلامي يجئني أو يلقاه في الطريق، فيواقفه يحدثه، فلا يجوز شيء من هذا

وأما ان سأله عن مولاه أهو فى البيت فجائز، ولا يرسله اليه، وقد أجاز الفقهاء استعمال عبيد الناس فى الاستئذان على مواليهم، والسؤال لهم عن أحوال مواليهم، وفى الطرق اذا لقوهم، والمصافحة لهم اذا سلموا عليهم

لأن هذا يعلم من طريق النفس أن أربابهم لا تحرج نفوسهم بمثل هذا، وفي غير هذا لم يجيزوا استعمال عبيدهم بالقليل ولا بالكثير.

مسألة:

ولا يجوز لأحد أن يستعمل العبد فى الليل الا باذن سيده

مسألة:

کيا حيله: باله

وعن أبي المؤثر: أنه دخل على منزله فسمع فيه صوت رحى يطحن بها، فقال: من هذا الذى يطحن؟ فسكت الرحى، وكانت جارية لرجل.

قالت: أنا أمة لفلان، فضمن نفسه لسيدها نصف دائق، وكان

أبو المؤثر ضريرا.

نية قال المصنف: لعل ذلك كان من أبى المؤثر على الاحتياط، وأما في