الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤٠مثل هذه الكلمة والعباط لها، فلا يبلغ به ذلك عندى، ولكن كانوا يحتاطون
على أنفسهم.
مسألة:
ومن كان له عبد يخدمه يوما، وينفق عليه، ثم يستعمله يوما ولا ينفق عليه، فلا يجوز لأحد استعماله ذلك اليوم بالكراء
وان كان معروفا أن مولاه يستعمله اذا احتاج اليه ويتركه اذا لم يكن له عمل يعمل لنفسه، فلا يجوز الا بأمره، وان تلف ضمنه من
تعمله
مسألة:
أبو زياد: امرأة قالت لعبد غيرها: رد على هذه البقرة، فخرج الغلام يجرى وفى يده رمح خصرع عليه فمات، هل على المرأة ضمان؟
قال: نعم.
قيل: وهو حر غير مدرك؟
قال: عليه الدية.
قال أبو العباس: الديه على العاقلة.
مسألة:
في العبد اذا استطعم، هل يعطى؟
فمعى أنه اذا لم يعلم أنه أبق أو متول عن طاعة سيده، ويكون
٨٬٣٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.