الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤١41
-
ذلك مما يعينه على عصيان سيده، جاز أن يعطى كما يعطى غيره ما لم
يشتغل عن طاعة سيده أو ضيعته
مسألة:
وجرت فيمن يحور عبدا فمات؟
قال: ان كان العرف والعادة أن ذلك التحوير مما يرد العبد ولا يهلكه، وقد عرف ذلك فمات العبد، فلا ضمان عليه في ذلك
وان كان التحوير مما يوقف العبد ويهلكه مما لا يمكنه أن يرجع:
ولا يسير حيث هو متوجه، فانه يضمن
مسألة:
فيمن ضمه و مملوكا سفر، فحمل العبد له شيئا من أداته بلا أن يأمره، وكلمه بلا تعمد لحبسه؟
فان كان هذا السفر مأذونا فيه لعبد بما يسع، فلم يحمله هو شيئا، ولم يستعمله بشيء من أمره، ولم يعوقه بكلامه عن حال سفره، فلا يبين لى عليه ضمان، وان كان غير مأذون له فيه، فهو أشد عندى، وما لم يحبسه أو يستعمله في شيء فأرجو أن لا يكون عليه ضمان
٨٬٣٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.