الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤٢- 43 -
1
باب
في جنايات العبيد وأحكامها
خاله
واذا جنى العبد جناية لم يلزم سيده الا أن يطلب اليه ذلك، وذلك ان جرح رجلا لم يلزم سيده الا أن يطلب اليه.
*
مسألة
:
وجناية العبيد الصغار والكبار؟
كل ذلك في رقابهم، ليس على مواليهم أكثر من تسليم الرقبة أن كان مالا أو نفسا أو عمدا أو خطأ العبد وعمده فى رقبته
مسألة:
ليه ما عملا بلمعة
فان كان جناية العبد من قتل الخطأ؟ * السيصا عمن مل ملا ہے کيا
كان الخيار لمولاه ان شاء سلمه وان شاء فداه بقيمته.
مسألة:
D
وان كان جنايته أقل من القتل أو أقل من قيمة رقبته؟
فعليه أن يؤدى ذلك، وان امتنع بيع العبد في الجناية ودفع اليه
ما بقى من الثمن
مسألة:
وان كانت جناية العبد قتلا على العمد، مما تنفذ فيه رقبته، أو
قتل حرا عمدا؟
٨٬٣٦٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.