المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٤٢

- 43 -

1

باب

في جنايات العبيد وأحكامها

خاله

واذا جنى العبد جناية لم يلزم سيده الا أن يطلب اليه ذلك، وذلك ان جرح رجلا لم يلزم سيده الا أن يطلب اليه.

*

مسألة

:

وجناية العبيد الصغار والكبار؟

كل ذلك في رقابهم، ليس على مواليهم أكثر من تسليم الرقبة أن كان مالا أو نفسا أو عمدا أو خطأ العبد وعمده فى رقبته

مسألة:

ليه ما عملا بلمعة

فان كان جناية العبد من قتل الخطأ؟ * السيصا عمن مل ملا ہے کيا

كان الخيار لمولاه ان شاء سلمه وان شاء فداه بقيمته.

مسألة:

D

وان كان جنايته أقل من القتل أو أقل من قيمة رقبته؟

فعليه أن يؤدى ذلك، وان امتنع بيع العبد في الجناية ودفع اليه

ما بقى من الثمن

مسألة:

وان كانت جناية العبد قتلا على العمد، مما تنفذ فيه رقبته، أو

قتل حرا عمدا؟