المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٤٣

43

فان الخيار لأولياء المقتول، ان شاءوا أخذوا العبد، وان شاءوا أخذوا قيمته، وان أبى ربه أن يأخذه وطلب أن يسلمه فلهم أخذه، ان شاءوا قتلوه وان شاءوا باعوه، وان شاءوا استخدموه، والخيار لهم في ذلك، ولا يلحق مولاه غير رقبته، وان كان فى الأموال والفروج فذلك في

رقبة العب

مسألة:

وعمد المملوك الصبى الى سيده ان شاء فداه، وان شاء سلمه. وان كانت جنايته أكثر من ثمنه فهو للمجروح، ولا يجر على سيده شيئا، وان كانت أقل من ثمنه ان شاء دفعه له، وان شاء دفعه فداه

مسألة:

ان الم ة عدة لينة

الفرق بين ما يلزم العبد من الحقوق فى ذمته، وبين ما يلزمه في

$4

أن الذي في رقبته محكوم عليه به فى حال عبوديته، فإن شاء سيده سلم ذلك عنه وخلصه منه، و ان شاء سلمه به.

وان امتنع من هذين حكم الحاكم ببيعه، وأعطى أهل الحقوق حقوقهم، فان فضل من ثمنه شيء عن الحقوق، رد ذلك الى سيده، وما يلزمه فى ذمته، فغير مأخوذ به في حال عبوديته، ولا يلزم تسليم ذلك عنه، ولا تسليمه به، ويكون ذلك عليه في ذمته الى أن يعتق ثم يؤديه الى أهله.

مسألة: قال نيست دست راه

سيده

ومن

أرسل

عبده ليقبس له نارا فأبطأ، فضربه فوقعت النار من يد