الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤٤العبد، فأكلت مالا لقوم فانما هذا فى رقبة العبد، ولا يجر عليه غير
ذلك.
مسألة:
و من له عبد نساج، فاستعمل عبد اليتيم؟
فلا ضمان على المولى، وعليه الانكار الا أن يكون أخرج للغنة
فاستعمل عبدا ليتيم برأى الوكيل، فلا شيء عليه ولا على المولى.
مسألة:
وللعبد اذا جبره السلطان على حمل شيء مغصوب، أو عمل يلحق ذيه العبد ضمان؟
فلا يلزم المولى ذلك، لأنه لا تكسب كل نفس الا عليها، وليس سبيل هذا سبيل الجنايات التي تلحق الرقبة، وهذا يلزم العبد في ذمته، فان باعه مولاه لزمه ضمان الجنايات، وأما هذا الذى ذكرته فلا يلزمه، لأنه مكره عليه، ولم تجز جناية تلحق الرقبة، وانما تلحق المال، والله
أعلم. مسألة:
ومن وصل اليه عبد برسالة سيده متكهنا عليه، فأخذه منه شيئا؟
فعن أبي مروان: أنها جناية في رقبته.
وعن أبي مالك: أنه لا يلزم سيده شيء من ذلك، ولا هذه جناية، فتكون في رقبة العبد هو جناية على نفسه بتضييعه ماله
قال: وأقول ضمان ذلك في ذمته.