المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٤٥

مسألة:

- 20

ومن قال لعبده: من جاءك يريد أخذ شيء من عندك فقاتله عن

نفسك، ففعل العبد؟

فلا يلزم العبد ولا السيد بهذا القول شيء.

مسألة:

قال أبو عبد الله: سمعنا أنه يلزم العبيد في رقابهم ما جنوه من قتل أو جراحة، اذا قامت عليهم بذلك البينة العادلة.

وأما في غير ذلك فلا يلزمهم ولا مواليهم، ولو قامت بذلك بينة

عدل.

* مسألة:

منه: ثم قال لو أن امرأة وجدت مع عبد فى منزله وهي بكر ودمها يسيل، وادعت أنه اقتضها هل كان يلزمه ذلك، ويؤخذ بعقرها؟

قال: لا يؤخذ بعقرها لأنه مملوك، وليس هو بمنزلة الحر

مسألة:

عبد أعار عبدا ثوبا فذهب به العبد ولم يرده، وقامت عليه البينة؟

فان العبد يبلغ اليه فى القول، فان قدر على الثوب عنده، والا فما

نرى على سيده غرما وما نحب يحبس غلامه على هذا