الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤٦-27 -
باب
لقة شاء في العبد المخروج للتجارة والمضار به اي
والعبد اذا كان يتجر جاز مبايعته والقبض منه، والتسليم اذا كان
مولاه قد أذن له فى التجارة.
مسألة:
ويجوز اقراره فى تلك الصنعة ومأخوذ به، وتجوز حطته عند
المحاسبة في التجارة ولا تجوز هديته.
مسألة:
وليس لأحد أن يداين العبد الا باذن سيده، ولو كان سيده قد أذن له فى التجارة أو الصناعة، أو يصح ذلك عليه، ولا يلزم ذلك السيد
في رقبه العبد.
318
مسألة
في العبد اذا أذن له فى التجارة أن له أن يوكل فى ماله، وأما الوصاية
فلا تجوز لمن أوصى اليه.
مسألة:
سألت أبا عبد الله عن المملوك اذا أذن له سيده ده في التجارة، هل يجوز اقراره بالحقوق على نفسه، وتجوز منازعته مع الحاكم في مال الذى يدعيه ويدعى اليه فى البيوع والتجارة، ويحكم له عليه، ويستحلف
قال: نعم.
٨٬٣٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.