الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤٧مسألة:
- 47 -
-
واذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فما صح أنه عليه؟
فهو في رقبته ان شاء سيده فداه بقيمته، وان شاء سلمه، وان أذن له فى العمل مثل النسخ وغيره، فمن قدمه قبل العمل فلا شيء على سيده ولا فى رقبته، وان أذن له أن يتقدم من الناس الكراء، أو أمره أن ويشترى، فهذا على السيد فى نفسه ليس فى العبد، والله والله أعلم
مسألة:
يبيع
والعبد اذا كان يصوغ للناس فحضره الموت، فأقر لقوم بصوغهم؟ فانه اذا أقر بمائة دينار أقل أو أكثر مما ليس في يده، فلا تبعة على
المولى فيما تركه العبد.
مسألة:
واذا أراد أن يخرج عبده للضريبة، فقال: تركت عبدى هذا يرد
على الغلة فذلك مجز وقد أخرجه للضريبة
مسألة:
ومن أخرج عبده لرد الغلة فمنع ابنه، لم يلتفت الى منعه، فان ادعى الابن أنه أشهد له به ولم يعلم ذلك لم يلتفت الى قوله حتى يصح، وان ارتاب أحد ترك الشبهة.
مسألة:
ويجوز استعمال العبيد اذا أخرجوا لطلب العمل في البلد الذي