المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٤٨

مواليهم فيه، وحيث يتصل بهم خبرهم مثل الحجام والنجار والنساج وغيرهم من أهل الصناعات، ودفع الكراء اليهم، بغير علم من اطلاق

مو اليهم لذلك

مسألة:

وقيل من لم يعط الحجام المملوك أجرته فى يومه، وتأخرت الى غد فليسلمها الى مالكه دونه

قال أبو الحوارى: من استعمل عبدا لرجل يعمل قد أخرجه مولاه فيه جاز استعماله له، وسلم اليه الأجرة الا أن يعلم أن السيد هو الذي يقبض الأجرة.

* مسألة:

ومن أخرج عبده يعمل بالأجرة، فاستأجره رجل يطلع نخلة فسقط؟ فلا شيء على من استأجره اذا كان ذلك برأى مولاه وذلك مكسبته.

مسألة:

في عبد يأجره سيده نفسه؟

فجائز أن يشترى من عنده على هذه الصفة.

وان استأجره وان وهب شيئا فليس فليس له الا باذن سيده،، لأن

العبد وماله السيده.

مسألة:

في العبد اذا أجره مولاه نفسه كل شهر بكذا؟