الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤٨مواليهم فيه، وحيث يتصل بهم خبرهم مثل الحجام والنجار والنساج وغيرهم من أهل الصناعات، ودفع الكراء اليهم، بغير علم من اطلاق
مو اليهم لذلك
مسألة:
وقيل من لم يعط الحجام المملوك أجرته فى يومه، وتأخرت الى غد فليسلمها الى مالكه دونه
قال أبو الحوارى: من استعمل عبدا لرجل يعمل قد أخرجه مولاه فيه جاز استعماله له، وسلم اليه الأجرة الا أن يعلم أن السيد هو الذي يقبض الأجرة.
* مسألة:
ومن أخرج عبده يعمل بالأجرة، فاستأجره رجل يطلع نخلة فسقط؟ فلا شيء على من استأجره اذا كان ذلك برأى مولاه وذلك مكسبته.
مسألة:
في عبد يأجره سيده نفسه؟
فجائز أن يشترى من عنده على هذه الصفة.
وان استأجره وان وهب شيئا فليس فليس له الا باذن سيده،، لأن
العبد وماله السيده.
مسألة:
في العبد اذا أجره مولاه نفسه كل شهر بكذا؟
٨٬٣٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.