الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤٩49
-
جاز أن يبايع العبد بالنقد والنسيئة، ويكون بمنزلة العبد المأذون المه فى التجارة، وكذلك ان أطلق له أن يعمل لنفسه ويأكل من غير اجازة، جاز أن يتجر وأن يباع له بالنقد، وأما بالنسيئة فلا. وكذلك ان استعمل
بغير أجرة.
مسألة:
فيمن أجر غلامه بأجرة يؤديها اليه، هل له استعماله بغيرها؟
قال: في الحكم فلا يحجر عليه ذلك، لأنه غير ثابت، وأما في الجائز فلا يستحب أن يستعمله انما يعطله عن أداء أجرته وما يقوم به أوده.
المصنف جـ 30)
٨٬٣٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.