المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٥٠

باب

في دين العبد وجنايته وما يلزم مولاه من ذلك

قال أبو عبد الله: اذا أذن الرجل لعبده فى التجارة، فاستدان

العبد دينا أكثر من قيمة العبد فهو على سيده.

قال غيره:

وقيل: لا يلحق السيد أكثر من مال العبد ورقبته، وقول لا يلحقه

أكثر من رقبته.

وقول: لا يكون فى رقبته الا الجناية، ولو أخرجه للتجارة أو في صناعة حتى يأذن له أن يدان له، لأن أصل البيوع بالنقد، فليس لأحد أن يداين عبدا الا باذن سيده، ولو كان سيده قد أذن له بالتجارة أو في الصناعة، أو يصح ذلك عليه، ولا يلزم ذلك السيد في رقبة العبد

مسألة:

وفى موضع عن أبي عبد الله ان أذن له بالتجارة أو أخرج عليه ضريبة يؤديها اليه، فاستدان المملوك دينا، فان ذلك الدين في رقبة العبد، فان شاء أن يفديه فذلك له، وليس عليه ما زاد على رقبته، وان لم يفعل كان عليه أن يباع مملوكه ذلك بالدين، فيدفع الى الديان بديونهم التي

استدانها

منهم

قال: وكذلك اذا جنا جناية.

مسألة:

ومال العبد ورقبته لديان العبد، ولا يشاركه ديان السيد، فان