الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٥١- 01 -
بقى من مال العبد ورقبته شيء كان لديان السيد، فان تلف مال العبد
ورقبته رجع ديان العبد بالحصة مع غرماء السيد
مسألة:
الحوارى بن محمد: فيمن يسأل عن عبد له تاجر غنى، فقال ما أدرى هو غنى أم فقير، وما أمرك بمبايعته، ولا أنهاك، فبايعه وصار
عليه دين، أيباع فيه؟
قال: نعم، ان بلغ ثمنه بأنه لم ينهه عنه.
مل النضالع
مسألة:
وقيل ان حجر عليه الدين فلا شيء عليه من دينه، وعليه البينة متى حجر عليه الدين، والشراء والبيع، وهذا اذا أبرزه للتجارة، فان أذن له شارك غرماؤه غرماء سيده بما فضل من رقبته، وما في يده.
وقول: ولو لم يأمره أن يدان اذا كان تاجرا لحق غرماؤه مال
سيده.
مسألة:
مملوك اشترى ثوبا بدين للربح فيه، فأخذه مولاه وقدر على أن يأخذ من مولاه ما يقضى ذلك الرجل؟
فقال: لا أرى عليه بأسا، وأراه أن أصاب قدر ذلك الثوب يوما من الدهر أن يقول لمولاه انك كنت أخذت الثوب، فلم أجد ما أقضى فأخذت من مالك حيث لا تعلم.