المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٥٢

-

52 -

مسألة:

واذا حد المولى لعبده حدا لا يستدين الا الى كذا لم يلزمه ما زاد

عنده من الدين على ما حده له.

مسألة:

يبلغ

فان كانت جنايته والدين الذي استدانه لا ثمنه مولاه بيع منه بقدر الدين والجناية، وان لم يبع الا وأخذ أهل الحقوق حقوقهم، وما فضل منه دفع الى سيده

مسألة:

6

فلم يفده

جميعه بيع جميعه.

قال الشيخ أبو محمد: قال أبو عبد الله: في رجل أذن لعبده في تزويج حرة أو مملوكة، فتزوجها على ألف درهم، أن ذلك جائز، ويكون الصداق فى رقبة العبد الى أن يموت، أو يطلق السيد، فان طلق أو باع ضمن الصداق، وكان عليه قيل له، فان السيد باع العبد، فالى من يكون الطلاق، وعلى من يكون الصداق؟

قال: يرفع الطلاق الى المشترى، ويكون الصداق في ثمن العبد

قيل له: فان السيد باعه بمائتى درهم، وهو يساوى جملة الصداق فطلبت الزوجة أن يدفع اليها ألف درهم، أو قيمة العبد، أو تأخذه

بقيمته؟

قال: ليس لها الا مائتى درهم.

قيل له: فان طلبت يمينه أن يحلف أنه لم يدس في بيعه، هل