المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

- 325 -

وفى موضع،، المياه كلها ثلاثة، فماء مضاف إلى الواقع فيه، ومضاف إلى

الخارج منه، وماء مضاف إلى القائم به.

فالماء المضاف إلى الواقع فيه هو ماء الزعفران، وماء الباقلاء، وماء الحمص

وما كان في هذا المعنى

والماء المضاف إلى الخارج منه، ماء الورد وماء الحح، وماء القرع،

وما كان مثله.

والماء المضاف إلى القائم به ماء البئر وماء النهر وماء البحر

مسألة:

والماء المستعمل يطهر النجاسة، لأن الأصل في ذلك إزالة الأذى عن نفسه.

مسألة:

6

والماء الجارى على ضربين، فجار فيه نجاسة مستجسدة، لا ينجس بها إلا ما طابقها، أو لقيها من أجزائه بأجزائه دون سائره، ثم إذا انتقلت دفعت مادة الماء مكانها فظهرته

والضرب الثانى من الجارى، أن تكون النجاسة فيه مما حلته، تفرقت أجزاؤها، وصار على سبيل المجاورة، فحكمه التنجيس، إلا أن يكثر عليها الماء، فيصير كالشيء المستهلك، فحكم ذلك حكم الطهارة فيه لثلا تبين النجاسة فيه،

والله أعلم ..

وفى موضع - الماء الجارى لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه من نجاسة،

٨٣٧ / ١١٬٣١٨