المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٦٧

67 -

باب

الشرط والتوقيت في العتق

قالسى

مين لجا بالة ناء

والصفا ولعة

أعتق عبدا لشرط، يجوز أن يكون، ويجوز في أن لا يكون، ومن فبيعه له جائز ما لم يقع الشرط قبل البيع، فان وقع الشرط بعد البيع وهو في ملك الغير لم يعتق.

وان أعتقه بشرط يجوز كونه لا محالة، فلا يجوز له بيعه، ويكون كالمدبر الى وقوع ذلك الشرط ثم يعتق

عرفان باعه ووقع الشرط وهو فى ملك الغير عتق ولم يجب عليه ملكه وذلك مثل أن يقول: أنت حر ان كلمت زيدا فلم يكلمه حتى باعه، ثم كلمه وهو في ملك غيره لم يعتق.

مسألة

فان قال: أنت حر فى سنة كذا، أو فى شهر كذا ثم باعه قبل دخول

السنة أو الشهر؟

فانه متى دخلت السنة أو الشهر عتق من مال البائع والمشترى

الدرك.

* مسألة:

فمن قال لغلامه: اذا كان كذا فأنت حر؟

فليس له بيعه ولا هبته قبل الوقت، فاذا جاء الوقت الذي سماه