المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٦٨

تمام

مسألة:

وان قال لجاريته: يوم تفصلى ولدك فأنت حرة، ثم مات الولد قبل

الفصال؟

فلا يجوز عتقها اذا مات قبل أن تفصله.

مسألة:

ومن قال: غلامه حر قبل أن يقدم فلان بشهر

قيل: يوقف عن خدمته وعن بيعه، فان مات في غيبته فلا يعتق لأنه مات ولم يقدم، فان قدم فلان عتق قبل أن يقدم بشهر، فان كان قد استخدمه فعليه رد عليه من عتق قبل أن يقدم فلان بشهر يرد خدمة

ش

مسألة:

وان قال فى وصيته: جاريته حرة الى خمسة أشهر، فماتت قبل

خمسة أشهر؟

فميراثها لمواليها لأنها ماتت قبل أن تعتق.