المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٧

327

-

مسألة:

وعن ماء يكون فى الصفا، قدر جرتين، أو أقل، أو أكثر، والماء يطرح عليه، ولا يرى يخرج منه شيء فجائز، إذا كان يدخله الماء الجارى.

مسألة:

والنهر إذا غسل فيه الشوران فغلب عليه حمرة الشوران فما غير الماء من الماء.

الطاهر لم يفسده، وجائز التطهر به، وكرهه بعض

وإن توضأ منه فجائز، إلا أن يقع عليه اسم المضاف، كما يقال ماء الشوران

ولا يسمى مطلقا فلا يتوضأ منه، والله أعلم

مسألة:

كان الربيع يكره أن يستنجى في النهر.

وعن موسى، أنه لا بأس بالبول في الماء الجارى.

وكره بشير: البزاق في النهر.

وقال عبد الله بن القاسم: إن وضعت فيه الغائط فلا بأس.

وكان بعض الناس لا يلفظ الماء الذي يتمضمض به في الفلج.

ورخص بشير في ذلك.

قال هاشم: الماء الجاري قد استقام رأى الناس، أنه لا بأس به.

مسألة:

وإذا كان ماء قليل مجتمع، وفوقه حجارة تحتها آجر، والنجس أسفل،

٨٣٩ / ١١٬٣١٨