الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٨- 328 -
--
ولا يظهر على الحجارة والآجر منه شيء، فما لم يمس المستنجى هناك شيء من الماء
النجس فحكمه طاهر.
وإن علم أنه طار من الماء النجس شيء نجس ما وقع به، وإذا لم يعلم لم
يحكم به.
مسألة:
وإذا لم يكن إلا خبة) واحدة في ساقية، فسحبها حتى جرب (2) جاز له أن
يستنجى منها فيما قيل
قيل: فإن كان الماء متصلا في الحصى وخبة منقطعة إلا أنه لو كان فوق
الحصى لم ينجس، هل يكون حكمه كالجارى؟
قال: نعم، هو عندى متصل إذا تبين ذلك من أمره.
قيل: فإذا كان الماء غزيراً متغيراً لونه مما بلى الأرض، من أسفل، وأعلاه
صافيا، وكله في موضع واحد، ما حكمه؟
قال: طاهر، وإنما يفسد من الماء الكثير ما غلب عليه حكمها بعينها.
مسألة:
وعن شبكة ماء فى الوادى، يطمئن القلب أن ماءها يجرى من تحت الحصى،
هل له أن يغسل فيه النجاسة؟
قال: نعم في حكم الاطمئنانة وحكم الطاهر.
(1) البئر البعيدة القعر
(2) أي اتسع وزدا الماء.