الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٩٩99
—
قال: يسعى كل واحد منهما للذى أقر له فى ثلث نصيبه منه ويسعى الذى لم يقر في نصف قيمته …
وقول: انه يضمن للوارث حصته إن أراد أن يضمنه، ويلحق هو العبدين بما يستحق عليهما الآخر، وعلى هذا القول، فانما يستسعى المقر العبدين بثلثى قيمتهما، ويضمن هو للوارث حصته، كأنه نصف قيمة العبدين، فذلك فى المرض.
ولو أقر أحدهما أنه أعتق أحد العبدين فى مرضه، ولا يدرى أيهما؟
فان القول فيه كذلك، والاختلاف فيه واحد
الله رسالة
ولو شهدا جميعا أنه أعتق هذا بعينه، وقال أحدهما: أعتق هذا
أيضا؟
فانه يعتق ثلثا الذى شهدا له، ويسعى فى الثلث بينهما، ويعتق
الآخر، ويسعى
قال غيره:
في قيمته لهما، والذى يشهدوا له أولى بالثلث من الآخر
4
أما الذى شهدا له بذلك فكما قال، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وأما الذى أقر بعتقه أحدهما وأنكر الأخر، فانه يسعى للذي أنكر نصف قيمته للذي أقر بثلث نصيبه، وقول بثلثى نصيبه، وكذلك في المسألة
ويسعى
الأولى.
تلف ما لاتيه حال