الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٠- 1 -
باب
الاقرار بالعتق والتدبير
الله
ومن كان في يده ثلاثة أعبد خلفهم أبوه عليه فأقر أن والده أعتق
هذا العبد، بل هذا الآخر، بل الثالث؟
فانهم يعتقون جميعا هذا اقرار لهم منه
فان قال: أعتق هذا، ثم بعد سكتة قال: أو هذا أو هذا؟
فان الأول يكون حرا ويعتق نصف الثاني وثلث الثالث.
مسألة:
قال أبو الحسن: اذا قال: أعتق أبى هذا، ثم قال: هذا، لا بل
هذا، انهم يعتقون جميعا، ولا يسعون لهم بشيء.
وقيل: يعتق من كل واحد ثلثه، ويسعون بثلث قيمته، وقيل يعتق الأول ونصف الثانى وثلث الثالث فانظر فيه.
مسألة:
سابق
وقيل: ان رجلا مات بغرق وقال أحد ورثته: انه أعتق عبدا له،
وأنكر بقية الورثة؟
فرأى بعض على من أقر الضمان لورثته، ووصل موسى فقال: ويحكم الرجل يقر وأنتم تلزموه الضمان، كأنه لم ير عليه ضمانا، ويعتق
٨٬٤١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.