الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٠١11 -
العبد ويستسعى لبقية الورثة بالذى لهم، حفظ موسى بن على هذه المسألة
عن موسى بن أبى جابر.
مسألة:
شلال بشمال ال
العلة فيمن قال: أعتق والدى هذا ثم سكت، ثم قال: أو هذا أو هذا أن الأول يعتق، والثانى يسعى بنصف قيمته، والثالث بثلث قيمته، قال: لأن قوله بعد السكوت، أو هذا يوجب اشتراكا بين اثنين، فوجب أن يسعى بالنصف، فاذا قال أو هذا اشتراك بين ثلاثة، فشكه فيهم يلزمه عتق الأول بالاقرار الأول، وبقوله بعد سكوته وادخاله الشك عليهم يوجب الاشتراك بينهم وبالله التوفيق.
* مسألة:
رجلان ورثا من أبيهما عبدا، فأقر أحدهما أن أباه أعتقه وهو صحيح، وأقر الآخر أن أباه حرره في مرضه؟
فقيل: يعتق من رأس المال، الا أن يحضر المدعى بينة أن أباه
أعتقه في مرضه فيكون في الثلث
مسألة:
ومن أقر بتدبير جارية له بعد أن باعها، وصارت ملكا لغيره؟
فهذه جارية قد لزمته فى ماله، وعليه أن يعالج خلاصها، فان أدرك فهى أولى بالتدبير، وان مات فليوص في ماله.
علم من عالم بياد