المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٢

-

ا فعال اينان جنتي عطا

باب

في عتق المديون والمريض والصبي والمشترى

بالة

لجمال عنها بالة نية حلما

اختلف أصحابنا فيمن أعتق عبدا له فى مرضه ولا ملك له سواه:

و عليه دين يحيط بثمن العبد:

فقول: العنق ماض، ويستسعى بثلثى قيمته للغرماء، وهذا قول

موسى بن على.

وقول: العتق ماض، ويستسعى بقيمته كلها للغرماء

قال ابن محبوب: العتق باطل لأنه مستحق بالدين، وهذا أصح، لأن التصرف فى المال غير جائز الا بعد قضاء الدين.

وأيضا فالدين فرض والوصية تطوع، والفرض مطالب به العبد

ولا يطلب بالنقل.

مسألة:

وأجمعوا أنه لو أعتقه فى صحته، وعليه دين يحيط بثمن العبد أن العتق ماض، لأن الدين فى حال الصحة متعلق بالذمة، واذا زالت الذمة

انتقل الى التركة.

عالم

مسألة:

وأجمعوا أنه لو أعتقه وقد حكم عليه الحاكم بالدين للغرماء

وحجر عليه ماله أن عتقه باطل