الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٢-
ا فعال اينان جنتي عطا
باب
في عتق المديون والمريض والصبي والمشترى
بالة
لجمال عنها بالة نية حلما
اختلف أصحابنا فيمن أعتق عبدا له فى مرضه ولا ملك له سواه:
و عليه دين يحيط بثمن العبد:
فقول: العنق ماض، ويستسعى بثلثى قيمته للغرماء، وهذا قول
موسى بن على.
وقول: العتق ماض، ويستسعى بقيمته كلها للغرماء
قال ابن محبوب: العتق باطل لأنه مستحق بالدين، وهذا أصح، لأن التصرف فى المال غير جائز الا بعد قضاء الدين.
وأيضا فالدين فرض والوصية تطوع، والفرض مطالب به العبد
ولا يطلب بالنقل.
مسألة:
وأجمعوا أنه لو أعتقه فى صحته، وعليه دين يحيط بثمن العبد أن العتق ماض، لأن الدين فى حال الصحة متعلق بالذمة، واذا زالت الذمة
انتقل الى التركة.
عالم
مسألة:
وأجمعوا أنه لو أعتقه وقد حكم عليه الحاكم بالدين للغرماء
وحجر عليه ماله أن عتقه باطل
٨٬٤٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.