الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٣-
- 103
-
مسألة: هي خلفي باحة لي با بلا ماء
واختلفوا فيه اذا أعتقه وقد حجر عليه بالدين، وليس في ماله وفاء مثله
**
لما عليه، وأعتقه قبل الحجر
فقول: عتقه ماض ما لم يحجر الحاكم عليه المالي المفضلين حيلة
وقول: عتقه باطل، قال والنظر يوجب عندى عتقه ما. لم يحـ عليه الحاكم، لأن له التصرف فى ماله واخراجه عن يده قبل الحجر، والله أعلم و لما لها الماسال
مسألة خلا انتي الغالي عيد يا الله
ومن أعتق عند موته عبيدا له ولا مال له غيرهم؟
عن أبي معشر، عن النخعى قال: يعتق من كل واحد
Teho to this
منهم
الثلث،
وتستسعون فيما بقى، وقال الربيع مثل ذلك
*
در مسالة
وكل من قال فى مرضه اذا مت فغلامى عتيق؟
فانه يكون عتيقا اذا مات من ثلث ماله
مسألة:
محمد بن محبوب: فيمن هلك وليس له مال الا جارية وولدان لها، كان يقر فى حياته وبعد وفاته أن أحدا ولديها منه، وأنكر الآخر، وعليه
دين؟
فأقول ان كانت قيمتها أقل من الدين الذي عليه أو بقدره، فانهما
يباعان في دينه.